لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه
يعتبر قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم (23) لسنة 1986 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، هو الإطار القانوني الذي ينظم أحكام خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وكافة المواضيع المرتبطة بها.
يكلف بخدمة العلم ، كل أردني ذكر أكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة لهذه الغاية، وينتهي التكليف بخدمة العلم عندما يبلغ المكلف الأربعين من عمره.
كل من يستدعي لأداء خدمة العلم ، يخضع أثناء تأديته لتلك الخدمة للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويحاكم عن أي جرائم يرتكبها أثناء التدريب أمام المحاكم العسكرية .
ينتقل المكلف بعد تأديته خدمة العلم إلى الخدمة الاحتياطية لمدة خمسة سنوات، وتنتهي مدة خدمة الاحتياط بإكماله السن القانوني المحدد في المادتين (19) و (20) من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية أيهما اسبق.
وظيفة المستدعى للخدمة:
يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الأركان المشتركة مدة خدمة العلم، شريطة أن لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، بحيث تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوت المسلحة، وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة .
لا تحتسب من مدة الخدمة:
من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقاً للأنظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة .
من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية أن مرضه غير قابل للشفاء .
من كان الابن الوحيد (الذكر) لوالديه أو لإحدهما أحياءً كانوا أم أمواتاً وفقاً لسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
تؤجل خدمة العلم وقت السلم:
إذا بلغت سن الطالب الحد الأقصى المنصوص عليه في البنود (1/1) و (2/1) و (3/1) و (4/1) و(5/1) أعلاه أثناء العام الدراسي، استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .
لغايات هذا القانون، لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سبباً من أسباب تأجيل خدمة العلم .
يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من أجل اكمال دراستهم الجامعية خارج المملكة أو على نظام السنوات داخلها ما يلي:
كل من يتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته إليها، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر.
كل من يتخلف دون عذر مشروع عن الحضور للإلتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام إذا كان داخل المملكة وثلاثين يوما إذا كان خارجها، اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال سبب التأجيل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
إذا تخلف المكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم، يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
إذا عطل أي شخص أي عضو من أعضاء جسمه أو الحاق الضرر أو الأذى بأي جزء منه، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة أي شخص آخرأو بمساعدته وبأية صورة من الصور، بقصد إعفائه من خدمة العلم، يعاقب هو والشخص الآخر بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
إذا قدم أي مكلف شخصاً آخر بديلاً عنه بأية صورة من الصور لإجراء الفحص على الشخص البديل أو لالحاقه بخدمة العلم بديلاً عن ذلك المكلف نفسه أو لإتخاذ أي إجراء آخر من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات، ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزماً بتقديمها، ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لأي غرض من الأغراض .
إذا قدم أي شخص أوراقا أو وثائق أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية بأية صورة من الصور أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على أي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك أو للتوصل إلى أي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
كل من قدم أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن أي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيّدها بأية صورة من الصور، وكان من شأنها لو قبلت أن تؤدي إلى إعفاء المكلف من خدمة العلم أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو أنها قبلت وأدت إلى ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لأي مكلف، وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم إلى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال الأسباب الأولى للتأجيل بدون عذر مشروع، يعتبر متخلفا عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها، على أن لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته إلا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه.
كل مكلف يغادر المملكة أو يحاول مغادرتها بدون إذن من مديرية شؤون الأفراد، خلافا لأحكام المادة 30 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
كل مخالفة أخرى لأحكام قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بالعقوبتين معا.